المادة الأولى
تعدل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 99-195 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 16 غشت سنة 1999 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 3 : تتشكل اللجنة الوطنية للمصالحة من :
- المدير العام للجمارك أو ممثله، رئيسا،
- مدير التشريع والتنظيم والمبادلات التجارية، عضوا،
- مدير الجباية والتحصيل، عضوا،
- مدير الأنظمة الجمركية، عضوا،
- مدير الرقابة اللاحقة، عضوا،
- مدير الاستعلام الجمركي، عضوا،
- مدير المنازعات، عضوا،
- نائب مدير لمنازعات التحصيل والمصالحات، مقررا".