مرسوم تنفيذي رقم 10-116
· ج.ر عدد 26 لسنة 2010
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 10-116 مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 18 أبريل سنة 2010، يح دد مضمون البطاقة الإلكترونية للمؤمن له اجتماعيا و المفاتيح الإلكترونية لهياك ل العلاج ولمهنيي الصحة وشروط تسليمها واستعمالها وتجديدها
الفصل الأول — تسمية البطاقة الإلكترونية للمؤمن له اجتماعيا ومضمونها وشروط تسليمها واستعمالها وتجديدها وتحيينها وتعويضها
المادة 24
يتم تحيين بطاقة الشفاء من طرف الهياكل المعنية لهيئات الضمان الاجتماعي أو الهياكل التي تعينها هذه الهيئات بناء على تقديم المؤمن له اجتماعيا التبريرات المطلوبة.