مرسوم تنفيذي رقم 10-116
· ج.ر عدد 26 لسنة 2010
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 10-116 مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 18 أبريل سنة 2010، يح دد مضمون البطاقة الإلكترونية للمؤمن له اجتماعيا و المفاتيح الإلكترونية لهياك ل العلاج ولمهنيي الصحة وشروط تسليمها واستعمالها وتجديدها
الفصل الأول — تسمية البطاقة الإلكترونية للمؤمن له اجتماعيا ومضمونها وشروط تسليمها واستعمالها وتجديدها وتحيينها وتعويضها
المادة 18
تستعمل بطاقة الشفاء ضمن الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، فقط من طرف :
- المؤمن له اجتماعيا أو أحد ذوي حقوقه بالنسبة للبطاقة العائلية،
- ذي الحق أو ذوي الحقوق المدرجين في التركيبة الإلك ترونية بالنسبة لبطاقة (ذي الحق) أو( ذوي الحقوق )،
- صاحب البطاقة بالنسبة للبطاقة الفردية.