الفصل الأول — تسمية البطاقة الإلكترونية للمؤمن له اجتماعيا ومضمونها وشروط تسليمها واستعمالها وتجديدها وتحيينها وتعويضها
المادة 14
المعطيات ذات الطابع الطبي لذوي الحقوق المسجلين في البطاقة هي :
- رمز المرض أو الأمراض التي تخول الحق في نسبة تعويض 100 %،
- العلاج الخاص بكل مرض الذي يخول الحق في نسبة تعويض 100 %، وعند الاقتضاء، لكل مرض من الأمراض الأخرى المزمنة،
- رمز الطبيب المعالج،
- مجموع الأداءات المقدمة التي تشمل، لا سيما المعلومات المتعلقة بآخر أداء.