مرسوم تنفيذي رقم 10-115
· ج.ر عدد 26 لسنة 2010
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 10-115 مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 18 أبريل سنة 2010، يتعلق بحظائر السيارات الإدارية المخصصة لمصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئ ات والمؤسسات العمومية الممولة كليا من ميزانية الدولة
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى تحديد حظائر السيارات الإدارية وضبط قواعد إنشائها وكذا شروط اقتناء وتخصيص وتسيير واستعمال وصيانة وإلغاء استعمال السيارات الإدارية التابعة لمصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمؤسسات والهيئات العمومية الممولة كليا من ميزانية الدولة.
تعريف حظائر السيارات الإدارية