مرسوم تنفيذي رقم 10-115
· ج.ر عدد 26 لسنة 2010
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 10-115 مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 18 أبريل سنة 2010، يتعلق بحظائر السيارات الإدارية المخصصة لمصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئ ات والمؤسسات العمومية الممولة كليا من ميزانية الدولة
المادة 16
يلزم الآمرون بالصرف، في إطار صرف نفقات الصيانة وإصلاح حظائر السيارات التابعة لهم، بتقديم حالة السيارات الإدارية المخصصة لهم، المقفلة في 31 ديسمبر من السنة الماضية، وتصادق عليها قانونا السلطة الوصية، وحسب الحالة، الإدارة المركزية للأملاك الوطنية أو مصالحها غير الممركزة.