مرسوم تنفيذي رقم 10-114
· ج.ر عدد 26 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-114 مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 18 أبريل سنة 2010، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-37 المؤرخ في 5 رمضان عام 1417 الموافق 14 يناير سن ة 1997 الذي يحدد شروط وكيفيات صناعة مواد التجميل والتنظيف البدني وتوضيبها واستيرادها وتسويقها في السوق الوطنية
المادة 7
تدرج في المرسوم التنفيذي رقم 97-37 المؤرخ في 5 رمضان عام 1417 الموافق 14 يناير سن ة 1997 والمذكور أعلاه، مادة 8 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 8 مكرر : توجد نسخ من الملحق الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس المرفقة بأصل هذا المرسوم على مستوى المديريات الجهوية للتجارة، والمديريات الولائية للتجارة، والمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم، وغرف التجارة والصناعة".