مرسوم تنفيذي رقم 10-114
· ج.ر عدد 26 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-114 مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 18 أبريل سنة 2010، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-37 المؤرخ في 5 رمضان عام 1417 الموافق 14 يناير سن ة 1997 الذي يحدد شروط وكيفيات صناعة مواد التجميل والتنظيف البدني وتوضيبها واستيرادها وتسويقها في السوق الوطنية
المادة 2
تعدل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 97-37 المؤرخ في 5 رمضان عام 1417 الموافق 14 يناير سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 3 : تعتبر م واد تجميل ومواد تنظيف بدني كما هي معرفة في المادة 2 أعلاه، المواد المذكورة في الملحق الأول بهذا المرسوم".