المادة 14
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 3 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 18 أبريل سنة .2010 أحمد أويحيى الملحق الأول القائمة المبيّنة لمواد التجميل والتنظيف البدني حسب الفئة
- مواد ضد التجاعيد،
- مواد تسمح بتبييض البشرة،
- مستحضرات للاستحمام والمراشي (أملاح، ورغوة، وزيوت، وهلاميات ............)،
- مواد الاسمرار دون شمس،
- مواد الحلاقة (محاليل، ولاك، وملمعات)،
- كريمات ومستحلبات ومحاليل وهلاميات وزيوت للبشرة (الأيادي، الوجه، الأقدام)،
- مزيلات الشعر،
- مزيلات الروائح ومضادات العرق،
- مواد العناية بالشعر (محاليل، وكريمات، وزيوت)،
- كريمة أساس ( سوائل، وعجائن، ومساحيق)،
- أقنعة للتجميل، باستثناء مواد الكشط السطحية للبشرة بطريقة كيماوية، / العدد 26 6 جمادى الأولى عام 1431 ه 21 أبريل سنة 2010 م
- مساحيق للتجميل، ومساحيق توضع بعد الاستحمام ومساحيق للتنظيف البدني ومساحيق أخرى مماثلة،
- مواد التجميل وإزالة تجميل الوجه والعيون،
- منتوجات تمويج الشعر،
- مواد التنظيف (محاليل، ومساحيق، وغسول، وبلسم)،
- مواد للتمويج وإزالة التجعيد والتثبيت،
- عطور ومياه معطرة وماء الكولونيا،
- مواد الحلاقة (صابون، وكريمات، ورغوة، ومحاليل...)،
- مواد العناية بالشعر،
- مواد العناية بالأسنان والفم،
- مواد العناية الخاصة الخارجية،
- مواد العناية وتجميل الأظافر،
- مواد شمسية،
- أصباغ الشعر وإزالة الألوان،
- مواد معدة لطلاء الشفاه،
- صابون الحمام والتجميل والتعطير ومزيلات العرق،
- حفاظات للأطفال والكبار،
- منشفات وصمامات صحية،
- مناديل مبللة ومنشفات لإزالة التجميل،
- مناديل من ورق معطرة وأية مادة أخرى مشابهة مبلّلة (رطبة، مرطبة، منقوعة، مبللة .).... ★