مرسوم تنفيذي رقم 10-114
· ج.ر عدد 26 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-114 مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 18 أبريل سنة 2010، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-37 المؤرخ في 5 رمضان عام 1417 الموافق 14 يناير سن ة 1997 الذي يحدد شروط وكيفيات صناعة مواد التجميل والتنظيف البدني وتوضيبها واستيرادها وتسويقها في السوق الوطنية
المادة 13
تدرج في المرسوم التنفيذي رقم 97-37 المؤرخ في 5 رمضان عام 1417 الموافق 14 يناير سن ة 1997 والمذكور أعلاه، مادة 18 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 18 مكرر : يجب استظهار الرخصة المسبقة المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه، أثناء كل رقابة يجريها الأعوان المؤهلون بمقتضى القانون وإلا تعرض المتدخل المعني إلى العقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما".