المادة الأولى
يل غ ى من ميزانية سنة 2010 اعتماد دفع قدره مائتا مليون دينار 200.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها مائتا مليون دين ار 200.000.000( دج) مقيدان في النف قات ذات الطابع النه ائي (المنص وص عليها ف ي القانون رقم 09-09 المؤرخ في 13 محرم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة )2010 طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
الم ادّة 2 : يخ صص لميزاني ة سن ة 2010 اعتماد دفع قدره مائتا مليون دينار 200.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها مائتا مليون دينار 200.000.000( دج) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 09-09 المؤرخ في 13 محرم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة )2010 طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
تنظيميّة