مرسوم تنفيذي رقم 10-111
· ج.ر عدد 24 لسنة 2010
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 10-111 مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 11 أبريل سنة 2010، يتضمن إنشاء ديوان قرية الفنانين
الفصل الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 6
يتولى الديوان مهمة الخدمة العمومية طبقا لدفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم.