الفصل الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 5
يتولى الديوان استقبال الفنانين خلال التظاهرات التي تنظمها الوزارة الوصية أو القطاعات الأخرى وتقديم الخدمات التي من شأنها المساهمة في إنجاحها.
وبهذه الصفة، يكلّف بما يأتي :
- ضمان حسن سير المجموعة العقارية والتجهيزات المخصصة لها وصيانتها وتطويرها وتثمينها،
- ضمان جميع الخدمات ووضع المحلات ووسائل الاستقبال والإيواء التي يتوفر عليها وكذا التجهيزات والوسائل التقنية، في إطار تنفيذ برامج اللقاءات والتظاهرات التي تنظمها الوصاية أو الهيئات العمومية أو الخاصة،
- تقديم خدمات للمؤسسات والهيئات العمومية أو الخاصة وذلك في إطار تعاقدي،
- السهر على احترام مقاييس النظافة والأمن وعلى جودة الخدمات المقدمة.