مرسوم تنفيذي رقم 10-111
· ج.ر عدد 24 لسنة 2010
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 10-111 مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 11 أبريل سنة 2010، يتضمن إنشاء ديوان قرية الفنانين
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 5
يضع الديوان تحت تصرف الوزارة الوصية، أثناء تنظيم التظاهرات الثقافية بالجزائر، مرافق الاستقبال والعمل.