مرسوم تنفيذي رقم 10-111
· ج.ر عدد 24 لسنة 2010
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 10-111 مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 11 أبريل سنة 2010، يتضمن إنشاء ديوان قرية الفنانين
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 3
يوفر الديوان مرافق الاستقبال والعمل للفنانين في إطار الأنشطة التي تنظمها الوزارة الوصية بمناسبة التظاهرات والمناسبات الثقافية.