مرسوم تنفيذي رقم 10-111
· ج.ر عدد 24 لسنة 2010
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 10-111 مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 11 أبريل سنة 2010، يتضمن إنشاء ديوان قرية الفنانين
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 17
تشتمل ميزانية الديوان على ما يأتي :
1 - في باب الإيرادات :
- عائد الخدمات المقدمة في إطار هدفه،
- مساهمات الدولة المرتبطة بتبعات الخدمة العمومية،
- الهبات والوصايا،
- كل الموارد الأخرى المحتملة اللازمة لنشاطه.
2 - في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز،
- جميع النفقات الضرورية لتحقيق أهدافه.