مرسوم تنفيذي رقم 10-111
· ج.ر عدد 24 لسنة 2010
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 10-111 مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 11 أبريل سنة 2010، يتضمن إنشاء ديوان قرية الفنانين
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثاني — المدير
المادة 15
يعين المدير بمرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلّف بالثقافة وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.