مرسوم تنفيذي رقم 10-111
· ج.ر عدد 24 لسنة 2010
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 10-111 مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 11 أبريل سنة 2010، يتضمن إنشاء ديوان قرية الفنانين
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 10
يتداول مجلس إدارة الديوان، على الخصوص، فيما يأتي :
- مشروعي النظام والتنظيم الداخليين للديوان،
- برامج الأنشطة السنوية والمتعددة السنوات وكذا حصائل نشاط السنة المنصرمة،
- القواعد العامة لإبرام الاتفاقيات والاتفاقات والعقود والصفقات،
- قبول الهبات والوصايا،
- الكشوفات التقديرية للإيرادات والنفقات،
- الحسابات السنوية،
- مشروع الميزانية،
- برامج تجهيزات الديوان.