مرسوم تنفيذي رقم 10-110
· ج.ر عدد 24 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-110 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 11 أبريل سنة 2010، ي ع دل المرس وم التنفيذي رقم 07-260 الم ؤرخ في 19 شعبان عام 1428 الموافق أول سبتمبر سنة 2007 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز ازدواج الطريق فرنان حنافي بالجزائر
المادة 2
تعدل أحكام المادة 2 من المرس وم التنفيذي رقم 07-260 المؤرخ في 19 شعبان عام 1428 الم وافق أول سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 2 : تقدر المساحة الإجمالية للأملاك العقارية و/ أو الحقوق العينية العقارية المستعملة مسلكا لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه بسبعة عشر هكتارا وأربعة وثمانين آرا 84( 17, ه )، تقع في أقاليم البلديات الآتية : القبة وباش جراح وبلوزداد وحسين داي بولاية الجزائر، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم".