المادة الأولى
تعدل وتتمّم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 89-136 الم ؤرخ في 29 ذي الحج ة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادّة 2 : طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يحدد عدد الكليات والمعاهد التي تتكون منها جامعة باتنة واختصاصها، كما يأتي : 14 أبريل سنة 2010 م تنظيميّة
- كلية العلوم،
- كلية التكنولوجيا،
- كلية الطب،
- كلية الحقوق والعلوم السياسية،
- كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
- كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية والعلوم الإسلامية،
- كلية الآداب واللغات،
- معهد النظافة والأمن الصناعي،
- معهد الهندسة المدنية والري والهندسة المعمارية،
- معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية،
- معهد علوم البيطرة والعلوم الفلاحية".