مرسوم تنفيذي رقم 10-104
· ج.ر عدد 22 لسنة 2010
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-104 مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمن التصريح بالمنفع ة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز منفذ الطريق السيار الذي يربط مدينة تيزي وزو بالطريق السريع للسيارات شرق - غرب
المادة 3
تقع الأراضي المذكورة في المادة 2 أعلاه التي تمثل مساحة إجمالية قدرها أربعمائة وخمسون (450) هكت ارا في أقاليم ولايتي تيزي وزو والبويرة طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.