مرسوم تنفيذي رقم 10-102
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-102 مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.