المادة 17
تكلف اللجنة الولائية في إطار المهام المخ ول ةللجنة ال وط نية المذكورة في المادة 5 أعلاه، لا سيما بما يأتي :
- تنفيذ التوجيهات والقرارات التي تتخذها اللجنة الوطنية،
- متابعة تنفيذ البرامج والأعمال التي تدخل في إطار ترقية التشغيل،
- اقتراح كل إجراء من شأنه تحسين البرامج العمومية لترقية التشغيل،
- تطوير المبادرات المحلية لترقية التشغيل مع الأخذ في الحسبان خصوصيات الولاية،
- جمع المعلومات والإحصائيات المرتبطة بالتشغيل، / العدد 21 15 ربيع الثاني عام 1431 ه 31 مارس سنة 2010 م