المادة 15
تتشكل اللجنة الولائية التي يرأسها الوالي أو ممثله مما يأتي :
- الممثلين على المستوى المحلي للقطاعات الوزارية، الأعضاء في اللجنة الوطنية،
- المفتش الولائي للعمل،
- رئيس الوكالة الولائية للتشغيل،
- مدير فرع الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب،
- مدير وكالة الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة،
- منسق الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر،
- ممثل (1) على المستوى المحلي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار.
يمكن اللجنة الولائية أن تستعين بأي شخص من شأنه أن يساعدها بحكم كفاءته في أشغالها.