مرسوم تنفيذي رقم 10-100
· ج.ر عدد 20 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-100 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 18 مارس سنة 2010، يحدد القانون الأساسي للمؤسسة الوطنية للتجهيزات التقنية والبيداغوجية في التكوين والتعليم المهنيين
الفصل الثالث — أحكام مالية وختامية
المادة 21
تشتمل ميزانية المؤسسة على ما يأتي :
في باب الإيرادات :
- الإعانات التي تخصصها الدولة،
- الإيرادات المرتبطة بنشاط المؤسسة،
- الهبات والوصايا.
في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز،
- كل النفقات الأخرى اللازمة لتحقيق أهداف المؤسسة.