الفصل الثاني — التنظيم والسير › الفرع الثالث — اللجنة التقنية الاستشارية
المادة 17
تكلف اللجنة التقنية الاستشارية على الخصوص بما يأتي :
- إبداء رأيها التقني في الخصوصيات التقنية للتجهيزات التقنية والبيداغوجية المقتناة أو المبرمج اقتناؤها،
- المساهمة في تنسيق وتنشيط الأشغال المتعلقة بتجريب التجهيزات التقنية والبيداغوجية المقتناة حديثا،
- المساهمة في تحديد مخططات التجهيزات وكيفيات تحيينها،
- المساهمة في تحديد مدونات التجهيزات التقنية والبيداغوجية والمطبوعات التقنية والمهنية المعدة من قبل القطاع،
- إبداء رأيها في تحيين الوثائق التقنية والبيداغوجية،
- إبداء الآراء في برامج التكوين لاستعمال التجهيزات التقنية والبيداغوجية المقتناة حديثا،
- إبداء الآراء في التزويد بالوثائق التقنية والبيداغوجية المرافقة للتجهيزات التقنية والبيداغوجية المقتناة حديثا.