مرسوم تنفيذي رقم 10-100
· ج.ر عدد 20 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-100 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 18 مارس سنة 2010، يحدد القانون الأساسي للمؤسسة الوطنية للتجهيزات التقنية والبيداغوجية في التكوين والتعليم المهنيين
الفصل الثاني — التنظيم والسير › الفرع الأول — مجلس التوجيه
المادة 11
ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء مجلس التوجيه قبل خمسة عشر
(15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية على ألا يقل عن ثمانية (8) أيام.