الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة › الفصل الأول — تحديد المهام
المادة 99
يكلّف المفتشون المنسقون، تحت سلطة مدير الشباب والرياضة،لا سيما بما يأتي :
- تنسيق عمل مفتشي الشباب والرياضة وتقييمها،
- تقدير شروط سير المخطط الإداري والمالي والبيداغوجي لمؤسسات الشباب والرياضة،
- المساهمة في تصور برامج العمل المبادر بها في ميدان الرياضة ولفائدة الشباب وتنفيذها، لا سيما في مجال الإدماج والتنشيط والترقية،
- المشاركة في إعداد برامج تكوين إطارات الشباب والرياضة،
- تصور كل دراسة تخص قطاع الشباب والرياضة وتنسيقها وتنشيطها،
- إعداد تقارير التفتيش.