الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة › الفصل الأول — تحديد المهام
المادة 97
يكّلف المندوبون المحليون للشباب، تحت سلطة مدير الشباب والرياضة للولاية،لا سيما بما يأتي :
- إعداد البرامج المحلية للتنشيط الثقافي والاجتماعي التربوي والترفيهي وتنفيذها، بالاتصال مع المصالح المختصة للبلدية والدائرة وكذا الحركة الجمعوية المحلية للشباب،
- ترقية الحركة الجمعوية للشباب على المستوى المحلي، لا سيما في المناطق التي تنعدم فيها مؤسسات الشباب،
- تطوير عمليات الإعلام والاتصال وتربية المواطنة في وسط الشباب،
- إبداء كل الاقتراحات التي من شأنها تطوير وترشيد منح الإعانات والمساعدات لجمعيات الشباب،
- المبادرة بأعمال التنشيط والترفيه الموجهة للطفولة،
- تحديد احتياجات الشباب على المستوى المحلي.