مرسوم تنفيذي رقم 10-07
· ج.ر عدد 2 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-07 مؤرّخ في 21 محرّم عام 1431 الموافق 7 يناير سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا
المادة 96
يحدد عدد المناصب العليا المذكورة في المادة 95 أعلاه بقرار مشترك بين الوزير المكلّف بالشباب والرياضة والوزير المكلّف بالمالية والسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية.