الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة › الفصل الرابع — الأحكام المطبقة على شعبة المقتصدية › الفرع الثالث — الأحكام المطبقة على سلك مساعدي المصالح الاقتصادية
المادة 94
يدمج في رتبة مساعد المصالح الاقتصادية، مساعدو المصالح الاقتصادية المرسمون والمتربصون . 24 محرّم عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 10 يناير سنة 2010 م الباب الثالث الأحكام المطبقة على المناصب العليا المادّ ة 95 : تطبيقا لأحكام المادة 11 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد ق ائمة المن اصب الع ليا الوظي فية بعنوان الأسلاك الخ اص ة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة، كما يأتي :
- مندوب محلي للشباب،
- ملحق بلدي للرياضة،
- مفتش منسق.
يوضع أصحاب المناصب العليا المذكورة أعلاه في الخدمة لدى المصالح غير الممركزة للإدارة المكلّفة بالشباب والرياضة.