الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة › الفصل الرابع — الأحكام المطبقة على شعبة المقتصدية › الفرع الثالث — الأحكام المطبقة على سلك مساعدي المصالح الاقتصادية
المادة 93
يكلف مساعدو المصالح الاقتصادية، لاسيما بما يأتي :
- مساعدة الموظفين المكلّفين بتسيير مؤسسات الشباب والرياضة،
- المشاركة في مهام التسيير المادي والمالي، لاسيما تأدية الأعمال الإدارية والمحاسبية وتأطير مستخدمي التنفيذ الإداريين ومستخدمي المصلحة.
ويمكنهم استخلاف نواب المقتصدين في حالة حدوث مانع أو تغيب.
الفقرة الثانية أحكام انتقالية