الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة › الفصل الرابع — الأحكام المطبقة على شعبة المقتصدية › الفرع الثاني — الأحكام المطبقة على سلك نواب المقتصدين
المادة 89
يوظف أو يرقى بصفة نائب مقتصد رئيسي :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الشهادة، المترشحون الحائزون شهادة تقني سام في تخصصات التسيير والمالية والمحاسبة أو شهادة معادلة لها،
2 - عن طريق الامت حان المه ن ي في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، نواب المقتصدين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاختيار بعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، نواب المقتصدين الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الفقرة الثالثة أحكام انتقالية