الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة › الفصل الرابع — الأحكام المطبقة على شعبة المقتصدية › الفرع الثاني — الأحكام المطبقة على سلك نواب المقتصدين
المادة 87
زيادة على المهام المخولة لنواب المقتصدين، ي كلّف ن واب الم قت صدي ن الرئ يسيون، لا سيما بما يأتي :
- ضمان التسيير الإداري والمالي والمحاسبي للمؤسسة،
- المشاركة في إعداد مخطط تسيير الموارد البشرية للمؤسسة،
- مسك سجل التعهدات وحوالات النفقات طبقا للتنظيم المعمول به،
- ضمان مختلف عمليات تنفيذ الميزانية، ويمكنهم استخلاف المقتصد في حالة حدوث مانع أو تغيب.
الفقرة الثانية شروط التوظيف