مرسوم تنفيذي رقم 10-07
· ج.ر عدد 2 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-07 مؤرّخ في 21 محرّم عام 1431 الموافق 7 يناير سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة › الفصل الرابع — الأحكام المطبقة على شعبة المقتصدية › الفرع الثاني — الأحكام المطبقة على سلك نواب المقتصدين
المادة 86
يكلف نواب المقتصدين، لا سيما بمساعدة نواب المقتصدين الرئيسيين في التسيير المالي والمادي للمؤسسة التابعين لها .
ويمكنهم استخلافهم في حالة حدوث مانع أو تغيب.