الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة › الفصل الرابع — الأحكام المطبقة على شعبة المقتصدية › الفرع الأول — الأحكام المطبقة على سلك المقتصدين
المادة 79
زيادة على المهام المخولة للمقتصدين، يكلف المقتصدون الرئيسيون، لا سيما بضمان التسيير المالي والمادي للمؤسسة. ويمكن تكليفهم بتسيير مؤسسة أخرى، عند الضرورة.
ويساعدون مفتش الشباب والرياضة في عمليات تفتيش التسيير المالي للمؤسسات.
ويساهمون أيضا في تكوين مستخدمي المقتصدية والمستخدمين الإداريين.
الفقرة الثانية شروط التوظيف والترقية