الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة › الفصل الرابع — الأحكام المطبقة على شعبة المقتصدية › الفرع الأول — الأحكام المطبقة على سلك المقتصدين
المادة 78
يكلف المقتصدون، تحت سلطة مسؤول المؤسسة التابعين لها، لا سيما بما يأتي : 24 محرّم عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 10 يناير سنة 2010 م
- تحديد الوسائل الضرورية لسير المؤسسة بالاتصال مع المصالح المعنية،
- تنسيق أنشطة المصالح الموضوعة تحت سلطتهم ومراقبتها،
- ضمان التسيير المالي والمادي للمؤسسة،
- إعداد مشروع ميزانية المؤسسة،
- إعداد الوضعيات المالية الدورية والحصائل المالية،
- مسك جرود الأملاك العقارية والمنقولة طبقا للتنظيم المعمول به،
- السهر على حفظ أملاك المؤسسة العقارية والمنقولة،
- ضمان متابعة كل عمليات الميزانية والمالية للمؤسسة.