مرسوم تنفيذي رقم 10-07
· ج.ر عدد 2 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-07 مؤرّخ في 21 محرّم عام 1431 الموافق 7 يناير سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة › الفصل الثالث — الأحكام المطبقة على شعبة التفتيش › الفرع الأول — الأحكام المطبقة على سلك مفتشي الشباب والرياضة
المادة 73
يمارس مفتشو الشباب والرياضة حسب الفروع الخاصة بهم، على التوالي، في مقاطعة يحدد اختصاصها الإقليمي بمقرر من الوزير المكلف بالشباب والرياضة.
الفقرة الثانية شروط التوظيف والترقية