الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة › الفصل الثالث — الأحكام المطبقة على شعبة التفتيش › الفرع الأول — الأحكام المطبقة على سلك مفتشي الشباب والرياضة
المادة 72
يكلّف مفتش الشباب والرياضة :
أ - في فرع الشباب، لا سيما بما يأتي :
- ضمان تفتيش ومراقبة المستخدمين البيداغوجيين للمؤسسات والهيئات وهياكل تنظيم الشباب وتنشيطهم وتقييم أعمالهم والقيام بتنقيطهم،
- تقييم محتويات التنشيط الملقن وتقديره في وسط الشباب،
- ضمان مهام التفتيش المتعلقة بالتنظيم والسير التقني والبيداغوجي للمؤسسات والهيئات وهياكل تنظيم الشباب وتنشيطهم،
- تنسيق أنشطة مستشاري الشباب لفرع التقييم والتكوين،
- تنشيط برامج الأعمال ومتابعتها وتقييمها في مجال تنشيط الشباب وترقيتهم وإدماجهم،
- السهر على التسيير العقلاني للوسائل الموضوعة تحت تصرف مؤسسات الشباب،
- إنجاز أعمال البحث البيداغوجي في مجال الشباب،
- ضمان الدعم التقني والبيداغوجي لمستخدمي تأطير الشباب .
ب - في فرع الرياضة، لا سيما بما يأتي :
- ضمان تفتيش ومراقبة المستخدمين البيداغوجيين للمؤسسات والهيئات والهياكل الرياضية وتقييم أعمالهم والقيام بتنقيطهم، 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- تقييم محتويات التعليم الملقن وتقديره،
- ضمان مهام التفتيش المتعلقة بالتنظيم والسير التقني والبيداغوجي للمؤسسات والهيئات والهياكل الرياضية،
- المشاركة في إعداد مخططات التطوير الرياضي وبرامجه على مستوى الولاية والسهر على تنفيذها ومتابعتها،
- تنشيط الهياكل الرياضية للولاية ومتابعة برامج أنشطتها مع السهر على المردودية القصوى للوسائل البشرية والعتاد والمنشآت،
- السهر على التسيير العقلاني للوسائل،
- إنجاز أعمال البحث البيداغوجي في مجال الرياضة،
- ضمان الدعم التقني والبيداغوجي لمستخدمي التأطير الرياضي،
- المشاركة في التكوين الدائم للمستخدمين التقنيين،
- المشاركة في تقييم مخططات وبرامج التطوير الرياضي للولاية .
ج - في فرع الإدارة والتسيير، لا سيما بما يأتي :
- ضمان التفتيش والمراقبة الإدارية والمالية للمؤسسات الرياضية ومؤسسات الشباب والهياكل الجمعوية الرياضية والشبانية وكذا المستخدمين العاملين بها،
- التأكد من تنفيذ إجراءات التسيير الإداري والمالي وقواعده في المؤسسات المذكورة في الفقرة السابقة طبقا للتنظيم المعمول به،
- مساعدة مؤسسات وهيئات الشباب والرياضة في تنفيذ قواعد وإجراءات التسيير الإداري والمالي طبقا للتنظيم المعمول به،
- السهر على التسيير العقلاني للمنشآت والتجهيزات الرياضية وأنشطة الشباب والعتاد الرياضي وصيانتها،
- المشاركة في تنشيط التربصات والملتقيات المنظمة خصيصا للمديرين والمقتصدين والمستخدمين الإداريين والماليين لمؤسسات الشباب والرياضة،
- تقدير شروط سير مؤسسات الشباب والرياضة على الصعيد الإداري والمالي.