الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة › الفصل الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة الرياضة › الفرع الأول — الأحكام المطبقة على سلك مربي الأنشطة البدنية والرياضية
المادة 58
يوظف أو يرقى بصفة مرٍب رئيسي للأنشطة البدنية والرياضية :
1 - خريجو معاهد التكوين التابعة لوزارة الشباب والرياضة الذين يحوزون شهادة مرٍب رئيسي للأنشطة البدنية والرياضية المتوجة لتكوين متخصص لمدة أربع (4) سنوات.
يتم الالتحاق بالتكوين عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الذين يثبتون بكالوريا التعليم الثانوي،
2 - خريجو معاهد التكوين التابعة لوزارة الشباب والرياضة الذين يحوزون شهادة مرٍب رئيسي للأنشطة البدنية والرياضية المتوجة لتكوين متخصص لمدة سنة.
يتم الالتح اق بالتكوين للمترشح ين الحائزين شهادة تقني سام في علوم الرياضة وتكنولوجياتها أو شهادة تقني سام في تسيير الرياضة المتحصل عليها وفق ا لل ش روط المحددة في الم رسوم ال ت نفيذي رقم 91-187 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أوّل يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه،
3 - عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، مربو الأنشطة البدنية والرياضية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
4 - على سبيل الاختيار بعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، مربو الأنشطة البدنية والرياضية الذين يثبتون عشر
(10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون تطبيقا للحالتين 3 و 4 أعلاه، قبل ترقيتهم لمتابعة تكوين بنجاح، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالشباب والرياضة والسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية.