الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة › الفصل الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة الرياضة › الفرع الأول — الأحكام المطبقة على سلك مربي الأنشطة البدنية والرياضية
المادة 56
زيادة على المهام المخولة لمربي الأنشطة البدنية والرياضية، يكلّف المربون الرئيسيون للأنشطة البدن ية وال رياضي ة، تحت سلطة المسؤول السلّمي، لا سيما بما يأتي :
- إعداد مخططات وبرامج الأنشطة الرياضية في تخصصهم والسهر على متابعتها وتقييمها،
- إعداد برامج تحضير فرع رياضي في تخصصهم وفي صنفهم وضمان تحقيقها،
- المشاركة في إنجاز برامج كشف وانتقاء الرياضيين في تخصصهم،
- إدارة تحضير فريقهم المشارك في المنافسات،
- المشاركة في أعمال الدراسة والبحث المبادر بها في ميدان الرياضة والتربية البدنية.
الفقرة الثانية شروط التوظيف