الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة › الفصل الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة الرياضة › الفرع الأول — الأحكام المطبقة على سلك مربي الأنشطة البدنية والرياضية
المادة 55
يكلف مربو الأنشطة البدنية والرياضية، تحت سلطة المسؤول السلّمي :
أ - في فرع التدريب الرياضي، لا سيما بما يأتي :
- تنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتنشيطها وتدريسها ضمن الهياكل التابعة للجماعات المحلية ومدارس الرياضة ومؤسسات الشباب والجمعيات،
- ضبط الوسائل الضرورية لتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية على مستوى الهياكل التي يلحقون بها،
- المشاركة في إعداد رزنامة و برنامج الأنشطة التي يتكفلون بها و السهر على متابعتها وتقييمها.
ب - فيف رع الت نش يط الري اضي، لا سيما بما يأتي :
- المشاركة في إعداد مخططات وبرامج الأنشطة البدنية والرياضية للبلدية ومؤسسة الشباب والجمعيات،
- تنشيط الأنشطة الترفيهية وتنظيمها وتنشيط مجموعة من الشباب، 24 محرّم عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 10 يناير سنة 2010 م
- المشاركة في التنظيم الرياضي للأيام التذكارية والتظاهرات الرياضية الأخرى،
- المشاركة في عمليات التحري والإحصاء وجمع المعلومات الإحصائية في مجال أنشطتهم القطاعية.