مرسوم تنفيذي رقم 10-07
· ج.ر عدد 2 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-07 مؤرّخ في 21 محرّم عام 1431 الموافق 7 يناير سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة › الفصل الأول — الأحكام المطبقة على شعبة الشباب › الفرع الثاني — الأحكام المطبقة على سلك مستشاري الشباب
المادة 52
يدمج في رتبة مستشار الشباب :
- أساتذة تعليم تقنيات التنشيط المرسمون والمتربصون،
- المستشارون التربويون للشباب المرسمون والمتربصون الذين تابعوا تكوينا متخصصا مدته سنة.