الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة › الفصل الأول — الأحكام المطبقة على شعبة الشباب › الفرع الثاني — الأحكام المطبقة على سلك مستشاري الشباب
المادة 47
زيادة على المهام المخولة لمستشاري الشباب، يكلّف المستشارون الرئيسيون للشباب، تحت سلطة المسؤول السلّمي، لا سيما بما يأتي :
- تلقين تعليم نظري وتطبيقي في اختصاصاتهم،
- تنسيق نشاطات مستشاري الشباب في فرع الإعلام والتوجيه،
- إعداد برامج التكوين المستمر وتنسيقها وتنفيذها لفائدة المستخدمين البيداغوجيين للشباب،
- المشاركة في التكوين التطبيقي لمستشاري الشباب المتربصين.
الفقرة الثانية شروط التوظيف والترقية