الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة › الفصل الأول — الأحكام المطبقة على شعبة الشباب › الفرع الثاني — الأحكام المطبقة على سلك مستشاري الشباب
المادة 46
يكلّف مستشارو الشباب، تحت سلطة المسؤول السلّمي :
أ - في فرع التقييم والتكوين، لا سيما بما يأتي :
- الدعم والتقييم على المستوى البيداغوجي، تحت سلطة مفتش الشباب والرياضة، للمستخدمين الذين يمارسون على مستوى المؤسسات والهيئات وهياكل تنظيم الشباب وتنشيطهم،
- ضمان التكوين المستمر للمستخدمين البيداغوجيين للشباب في ميادين تنشيط أنشطة الشباب،
- إعداد الوثائق التعليمية لاستعمالها في التأطير البيداغوجي،
- المشاركة في إعداد مخطط تطوير الشباب وتنشيطهم وإدماجهم وترقيتهم،
- المساهمة في تطوير الحركة الجمعوية في وسط الشباب ودعمها.
ب - في فرع الإعلام والتوجيه، لا سيما بما يأتي :
- توجيه الشباب وإعلامهم قصد إدماجهم وترقيتهم في الحياة الاجتماعية المهنية،
- القيام بجميع أعمال التسيير والاتصال والإعلام لفائدة الشباب،
- إنجاز الوثائق التحليلية في ميدان الشباب،
- القيام بسبر للآراء والتحقيقات في ميدان نشاطهم،
- السهر على ترقية تربية المواطنة في وسط الشباب .