الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة › الفصل الأول — الأحكام المطبقة على شعبة الشباب › الفرع الأول — الأحكام المطبقة على سلك مربي تنشيط الشباب
المادة 38
زيادة عن المهام المخولة لمربي تنشيط الشباب، يكلّف المربون الرئيسيون لتنشيط الشباب، تحت سلطة المسؤول السلمي، لا سيما بما يأتي :
- المساهمة في إعداد المشروع التربوي لمؤسسة الشباب وتنفيذه وتنسيق عمل الفريق البيداغوجي،
- إنجاز سبر للآراء الجواري لدى الشباب قصد ضبط احتياجاتهم في مجال نشاطات الترفيه،
- المشاركة في تطوير الإعلام والاتصال والإصغاء وفضاءات التعبير في وسط الشباب،
- المشاركة في أعمال الدراسة والبحث الموجهة للشباب،
- المشاركة في التكوين العملي لمربي تنشيط الشباب المتربصين ومنشطي الشباب في تخصصاتهم.
الفقرة الثانية شروط التوظيف والترقية