الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة › الفصل الأول — الأحكام المطبقة على شعبة الشباب › الفرع الأول — الأحكام المطبقة على سلك مربي تنشيط الشباب
المادة 36
يضم سلك مربي تنشيط الشباب رتبتين (2) :
- رتبة مربي تنشيط الشباب،
- رتبة مربي رئيسي لتنشيط الشباب.
الفقرة الأولى تحديد المهام المادّ ة 37 : يكلّف مربو تنشيط الشباب، تحت سلطة المسؤول السلمي، لا سيما بما يأتي :
- التكفل بتنشيط وتأطير مجموعات الشباب أثناء أوقات فراغهم من خلال التعليم عن طريق تلقين تقنيات التنشيط الثقافي والعلمي والترفيهي،
- المشاركة في تنظيم وتأطير التظاهرات ذات الطابع الثقافي والعلمي والترفيهي وكذا في كل نشاط لفائدة الشباب،
- المشاركة في عمليات إدماج الشباب وترقية مبادراتهم وكذا تربيتهم في مجال المواطنة،
- تنفيذ أعمال التنشيط والترفيه الموجهة للطفولة،
- مساعدة المربي الرئيسي لتنشيط الشباب في مهامه البيداغوجية. 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة