الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة
المادة 35
تطبيقا لأحكام المادة 3 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تضم مدونة الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة ما يأتي : )1 شعبة الشباب، وتشمل :
- سلك مربي تنشيط الشباب،
- سلك مستشاري الشباب. )2 شعبة الرياضة، وتشمل :
- سلك المربين في الأنشطة البدنية والرياضية،
- سلك مستشاري الرياضة. )3 شعبة التفتيش، وتشمل :
- سلك مفتشي الشباب والرياضة. )4 شعبة المقتصدية، وتشمل :
- سلك المقتصدين،
- سلك نواب المقتصدين،
- سلك مساعدي المصالح الاقتصادية.