مرسوم تنفيذي رقم 10-07
· ج.ر عدد 2 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-07 مؤرّخ في 21 محرّم عام 1431 الموافق 7 يناير سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثامن — الأحكام العامة للإدماج
المادة 32
يرتب الموظفون المنصوص عليهم في المادة 31 أعلاه في الدرجة المطابقة للدرجة التي يحوزونها في رتبهم الأص لي ة ويؤخ ذ باقي الأق دمية المكتسبة في الرتبة الأصلية في الحسبان عند الترقية في الدرجة في رتبة الاستقبال.