مرسوم تنفيذي رقم 10-07
· ج.ر عدد 2 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-07 مؤرّخ في 21 محرّم عام 1431 الموافق 7 يناير سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الرابع — الوضعيات القانونية الأساسية
المادة 27
يتم انتهاء الوضع تحت التصرف :
1 - عند انقضاء المدة المنصوص عليها في المادة 20 أعلاه،
2 - بمبادرة من السلطة التي لها صلاحية التعيين،
3 - بطلب من مسؤول الجمعية التي يعمل بها الموظف بناء على تقرير مفصل،
4 - بطلب من المعني بالأمر.
و بعد انتهاء حالة الوضع تحت التصرف، يعاد إدماج الموظف في إدارته الأصلية.